كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)

ولمسلم بلفظ: "من المسألة" (¬1). واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما اختار المصلي من أمر الدنيا والآخرة. قال ابن بطال: خالف في ذلك النخعي وطاوس وأبو حنيفة فقالوا: لا يدعو في الصلاة إلا بما يوجد [في القرآن] (¬2) (¬3) كذا أطلق هو ومن تبعه عن أبي حنيفة، والمعروف في كتب الحنفية (¬4) أنه لا يدعو في الصلاة إلا بما جاء في القرآن أو ثبت في الحديث، لكن ظاهر حديث الباب يرد [عليه، وكذا يرد] (¬5) على قول ابن سيرين: لا تدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة (¬6).
[969] (حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ المُنْتَصِرِ) الواسطي، ثقة (¬7) قال: (حدثنا إِسْحَاقُ بْنَ يُوسُفَ) الأزرق (عَنْ شَرِيكٍ) بن عبد الله النخعي القاضي، أدرك زمان عمر بن عبد العزيز، أخرج له مسلم في مواضع (¬8).
(عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السبيعي (عَنْ أَبِي الأحوَصِ) عوف بن مالك الجشمي الكوفي (¬9) (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود.
(قَال: كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ إِذَا جَلَسْنَا فِي الصَّلَاةِ) للتشهد (وَكَانَ
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (402) (55).
(¬2) من (ل، م).
(¬3) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال 2/ 449.
(¬4) "المبسوط" للسرخسي 1/ 356.
(¬5) من (ل، م).
(¬6) رواه ابن أبي شيبة 3/ 51 (3056) بنحوه.
(¬7) "تقريب التهذيب" (813).
(¬8) "صحيح مسلم" (162/ 262، 469/ 190، 948/ 59، 2231، 2403/ 29).
(¬9) سقط من (م).

الصفحة 224

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text