كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)
(بِيَدِي فَحَدَّثَنِي (¬1): أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ) (أَخَذَ بِيَدِهِ وَ) حدث: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود (فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ فَذَكَرَ مِثْلَ دُعَاءِ حَدِيثِ الأَعْمَشِ) الذي قبله وقال: (إِذَا قُلْتَ [هذا أَوْ] (¬2) قَضَيْتَ هذا فَقَدْ قَضَيتَ صَلَاتكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ، وَإنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ) قال أبو بكر الخطيب: قوله: إذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك. وما بعده إلى آخر الحديث ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو قول ابن مسعود أدرج في الحديث (¬3).وقد بينه (¬4) شبابة بن سوار في روايته عن زهير بن معاوية وفصل كلام ابن مسعود من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬5)، وكذلك رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن الحسن بن الحر مفصلًا مبينًا (¬6) (¬7).
قال البيهقي: قال أبو حنيفة: كل ما قطع الصلاة إذا فعله في خلالها عمدًا خرج به من (¬8) الصلاة إذا فعله في آخرها (¬9).
واستدلوا لهذا بحديث أن (¬10) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيد عبد الله [بن
¬__________
(¬1) في (م): فجذبني.
(¬2) في (ص، س): هكذا و.
(¬3) "الفصل للوصل المدرج" 1/ 103.
(¬4) في (ص): تنبه.
(¬5) روى هذه الرواية الدارقطني 1/ 353.
(¬6) في (ص، س): مثبتا.
(¬7) روى هذه الرواية ابن حبان (1962)، والدارقطني 1/ 354.
(¬8) من (ل، م).
(¬9) "المبسوط" للسرخسي 1/ 268.
(¬10) من (ل، م).