كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)

(عَن) عبد الرحمن (ابْنِ أَبِي لَيلَى كَمَا رَوَاهُ مِسْعَرٌ) عن الحكم (إِلَّا أَنَّهُ قَال: كَمَا صَلَّيتَ عَلَى آلِ (¬1) إبراهيم) قال ابن الأثير في "شرح مسند الشافعي": هذِه الرواية جاءت على قياس من قال: إن الصلاة لا تختص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وجواز إطلاقها على غيره من أصحابه وأمته.
قال: والأحسن أن يقال: إنه أراد في هذِه الرواية بآل إبراهيم من كان فيهم من الأنبياء، فإن (¬2) أولاد إبراهيم وأولاد أولاده أكثرهم أنبياء.
قال: وأكثر الروايات (¬3) وأتمها رواية الشافعي؛ لأنه قال في الصلاة: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إِبْرَاهِيمَ [وقال في البركة كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم] (¬4).
(إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ) فأتى في هذِه الرواية بالواو، عوضًا عن اللهم في الرواية قبلها (عَلَى مُحَمَّدٍ. وَسَاقَ) الحديث (مِثْلَهُ) أي: مثل ما تقدم.
[979] (حَدَّثَنَا القَعْنَبِيّ، عَنْ مَالِكٍ، وَحَدَّثَنَا) أحمد بن عمرو (ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا) عبد الله (بْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ) الأنصاري المدني (عَنْ أَبِيهِ) أبي بكر، يقال: هو اسمه وكنيته أبو محمد النجاري.
(عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيمٍ الزُّرَقِيِّ أَنَّهُ قَال: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيدٍ) عبد الرحمن
¬__________
(¬1) سقط من الأصل، (س).
(¬2) في (م): قال.
(¬3) في (ص، س): الناس.
(¬4) من (ل، م).

الصفحة 256

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text