على أنه لا يفسد الصلاة لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة (¬1) قيل: والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر (¬2).
[890] (حدّثنا محمد بن كثير) العبدي شيخ البخاري.
قال: (أخبرنا شعبة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس) - رضي الله عنهما - (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أمرت، وربما قال أمر) على البناء لما لم يسم فاعله، وكذا جميع روايات البخاري.
(نبيكم) والمراد بفاعله هو الله تعالى، قال البيضاوي: عرف ذلك بالعرف، وذلك يقتضي الوجوب قيل: وفيه نظر؛ لأنه ليس فيه صيغة، وهذا محتمل للخصوصية (¬3).
ولكن في رواية للبخاري ما يقتضي العموم، وهو من رواية شعبة عن عمرو بن دينار أيضًا (¬4)، وعرف بهذا أن ابن عباس تلقاه عن النّبي - صلى الله عليه وسلم - إما سماعًا أو بلاغًا عنه (¬5).
وفي لفظ لمسلم (¬6): "إذا سجد العبد (¬7) ". كما سيأتي في الرِّواية الآتية، وهذا يرجح أن النون في أمرنا نون الجمع.
¬__________
(¬1) "الأوسط" 3/ 348.
(¬2) انظر: "فتح الباري" 2/ 345.
(¬3) انظر: "فتح الباري" 2/ 345.
(¬4) "صحيح البخاري" (810).
(¬5) في (ص): منه.
(¬6) "صحيح مسلم" (491).
(¬7) في (ص): يعيد. وفي (س): للبعيد.