كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)

وفي هذِه الأحاديث الأمر بالسجود على السبعة الأعضاء، فدل هذا الظاهر على أن من أخل بعضو من تلك الأعضاء مع تمكنه (¬1) من ذلك لم يفعل السجود المأمور (¬2) به (¬3)، قال النووي (¬4): أظهر القولين عند الشافعي وجوب وضع هذِه الأعضاء؛ للأمر به (¬5). والقول الثاني: لا يجب، لأنه لو وجب وضعها لوجب الإيماء بها عند العجز، وتقريبها من الأرض كالجبهة (وكفاه) ولا يجب كشفهما، وفي قول: يجب كشفهما (وركبتاه) ويكفي وضع جزء منهما (وقدماه) والمراد به (¬6) بطون أصابعهما فلا يجزئ الظهر منهما (¬7) ولا الحرف، قاله الإسنوي، وقيل: يجوز السجود على ظهر القدمين، حكاه في "شرح المهذب" (¬8).
* * *
¬__________
(¬1) في (ص، ر، ل): تمكينه.
(¬2) في (م): المأخوذ.
(¬3) "المفهم" 2/ 94.
(¬4) "شرط النووي" 4/ 208.
(¬5) من (س، م).
(¬6) سقط من (م).
(¬7) في (ص): منها.
(¬8) 3/ 404.

الصفحة 31