والفاعل أبو سعيد الخدري كما سيأتي (على جبهته وعلى أرنبته) وأرنبة الأنف طرفه، ورواية مسلم (¬1): روثة (¬2) أنفه بالثاء المثلثة، وهي طرفها أيضًا.
(أثر طين) احتج بهذا الحديث على أن السنة للمصلي أن لا يمسح جبهته في الصلاة، وكذلك قال العلماء: يستحب أن لا يمسحها في الصلاة. قال النواوي (¬3): وهذا محمول على أنه كان شيئًا يسيرًا لا يمنع مباشرة بشرة (¬4) الجبهة للأرض، فأنه لو كان كثيرًا بحيث يمنع ذلك لم يصح سجوده بعده عند الشافعي وموافقيه [في منع] (¬5) السجود على حائل متصل به (¬6).
[وروى (¬7) الطبراني في "الكبير" عن واثلة بن الأسقع قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمسح الرجل جبهته حتى (¬8) يفرغ من صلاته، فإن الملائكة تصلي عليه ما دام أثر السجود بين عينيه] " (¬9) (¬10) (من صلاة صلاها بالنَّاس) وهذِه الصلاة هي صلاة الصبح، صلاها في ليالي رمضان وسيأتي في ليلة
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (1167) (215).
(¬2) في (ص): رواية.
(¬3) من (م).
(¬4) من (م).
(¬5) سقط من (م).
(¬6) "شرح النووي" 8/ 61.
(¬7) في (م): رواه.
(¬8) في (م): حين.
(¬9) جاءت هذه العبارة في (م) بعد قوله: في الصلاة.
(¬10) "المعجم الكبير" 22/ 56 (134).