كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)

مختصة بالمرأة، والعجز من كل شيء آخره استدل به أصحابنا على أنه يجب في السجود رفع أسافله على أعاليه وهو الأصح، والثَّاني ونقله الرافعي في ["شرح المسند" عن] (¬1) النص: أنه يجوز مساواتها؛ لحصول اسم السجود ويحمل هذا الحديث على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين في سجوده الهيئة الفاضلة، فلو لم يرتفع لحصل السجود، وإذا كان مسمى السجود قد حصل (¬2).
(وقال: هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد) رواية ابن حبان: يفعل مكان يسجد، وبوب عليه ذكر الاستحباب للمرء أن يرفع العجيزة عن الساقين والقدمين في سجوده (¬3).
[897] (حدّثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي، شيخ البخاري، قال: (حدّثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أعتدلوا في السجود) أي: كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض، قال ابن دقيق العيد: لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمر؛ لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا فإنَّه هنا استواء الظهر والعنق، والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي (¬4).
(ولا يفترش أحدكم ذراعيه) هي بمعنى يبتسط (¬5) أحدكم ذراعيه، في
¬__________
(¬1) من (ل، م).
(¬2) انظر: "المجموع" 3/ 435 - 436.
(¬3) لم أقف عليه عند ابن حبان، ولفظ: (يفعل) رواه النسائي 2/ 212، وابن خزيمة (646).
(¬4) "إحكام الأحكام" 1/ 165.
(¬5) في (ص، ل): يبسط.

الصفحة 37