كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)

ولا ترق له عند الإعدام.
[901] (حدّثنا عبد الملك بن شعيب بن اللَّيث) الفهمي، أخرج له مسلم قال: (حدّثنا) عبد الله (ابن وهب) الفهري قال: (أخبرني اللَّيث) ابن سعد الفهمي. (عن دراج) بفتح (¬1) الدال وتشديد الراء، ابن سمعان، قال الصغاني: قد سموا سمعان مثل عمران، والعامة تفتح السين، ومنه دير سمعان (¬2)، وثقه ابن معين (¬3). (عن) عبد الرحمن (بن حجيرة) بضم الحاء المهملة مصغر، الخولاني أخرج له مسلم.
(عن أبي هريرة، أن (¬4) النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا سجد أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب) تقدم (وليضم فخذيه) كذا ذكره ابن حبان من غير ذكر الافتراش وبوب عليه: باب (¬5) الاستحباب للمرء أن يضم الفخذين في سجوده (¬6)، ولعل هذا للمرأة، أما الرجل فإنَّه يفرق بين ركبتيه كما ذكره الرافعي (¬7) وغيره لحديث أبي حميد الساعدي المتقدم في باب افتتاح الصلاة، ولفظه: وإذا سجد فرج بين فخذيه (¬8).
* * *
¬__________
(¬1) في (م): براء.
(¬2) انظر: "المصباح المنير" 1/ 289.
(¬3) "تاريخ ابن معين" رواية الدوري 4/ 413 (5039)، "تهذيب الكمال" 8/ 478.
(¬4) في (س، ل، م): عن.
(¬5) في (ل، م): ذكر.
(¬6) "صحيح ابن حبان" (1917)، لكنَّه ذكر الافتراش في باب ذكر الأمر بضم الفخذين عند السجود للمصلي.
(¬7) "الشرح الكبير" 2/ 525.
(¬8) تقدم برقم (735).

الصفحة 43