بالركب في الاعتماد بالمرفقين عليهما (¬1) عند ضعف أو كبر سن، وهذا في الرجل، أما المرأة فتضم بعضها إلى بعض من غير عذر؛ لأنه عليه السلام مر على امرأتين تصليان فقال: "إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض" عزاه البيهقي للمصنف وقال: إنه منقطع (¬2). والخنثى كذلك لاحتمال أنها امرأة.
¬__________
(¬1) في (ص، س، ل): عليها.
(¬2) "السنن الكبرى" 2/ 223، وهو عند أبي داود في "المراسيل" ص 117 (87) عن يزيد بن أبي حبيب.