كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)

هَمَّامٌ) ابن يحيى [العودي مولى بني] (¬1) عوذ الأزدي.
(حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ) بفتح الموحدة [(العجيفي) بضم العين] (¬2) المهملة وفتح الجيم مصغر.
قال ابن معين: ثقة (¬3). وحكي عن البخاري: لا يصح [سماع قدامة] (¬4) [من سمرة] (¬5).
(عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال (¬6): مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ [مِنْ غَيرِ] (¬7) عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ (¬8) دِينَارٍ) كذا رواية [النسائي و] (¬9) ابن ماجه.
وفي بعض نسخ أبي داود: "فنصف" بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي (¬10) فعليه نصف دينار.
قال ابن العربي: لا يقابل ترك الجمعة دية كاملة، فكيف بهذا المقدار، وإنما كفارتها بالتوبة والاستغفار وأن يقضيها ظهرًا.
[قال شارح "المصَابيح": هذا التصدق مستحب لدفع إثم ترك الجمعة (¬11). يعني: إذا قضاها ظهرًا] (¬12).
قال المصنف: (وَهَكَذَا رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ قَيسٍ) الحداني، بضم الحاء
¬__________
(¬1) و (¬2) طمس في الأصل.
(¬3) انظر: "تهذيب الكمال" 23/ 555.
(¬4) طمس في الأصل.
(¬5) و (¬6) سقط من (م).
(¬7) طمس في الأصل.
(¬8) في (ص، س): فنصف.
(¬9) و (¬10) من (ل، م).
(¬11) "مراعاة المفاتيح" 4/ 447.
(¬12) من (ل، م).

الصفحة 478

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text