كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)
المهملة وتشديد الدال، الأزدي، أخرج له مسلم في الجهاد واللباس عن قتادة (¬1)، وروى هذا الحديث ابن ماجه من طريق خالد بن قيس، لكن لم يسمه، بل قال: عن نوح بن قيس، عن أخيه، عن قتادة (¬2) (وَخَالفَهُ فِي الإِسْنَادِ وَوَافَقَهُ فِي المَتْنِ) المذكور.[1054] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ) الكلاعي (¬3) الواسطي شامي (¬4) الأصل.
(وَإِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ) بن مرداس المخزومي (عَنْ أَيُّوبَ) بن مسكين (أَبِي العَلَاءِ) القصاب (¬5) [التميمي الواسطي، ثقة عند جماعة (عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ) بفتح الموحدة] (¬6) أرسله [(قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (¬7): مَنْ فَاتَتْهُ الجُمُعَةُ مِنْ غَيرِ عُذْرٍ) احترازًا من المعذور [بعذر من الأعذار] (¬8) في ترك الجماعة (¬9) فإنه لا جمعة عليه، وقد استشكل السبكي الاكتفاء في الجمعة بأعذار الجماعة وقال: كيف يلحق فرض العين بما هو سنة أو فرض كفاية (¬10) (فَلْيَتَصَدَّقْ) الأمر للاستحباب.
¬__________
(¬1) و (¬2) سبق تخريجه.
(¬3) في (م): بن داعي. وفي (ص، س): الكلاعي عن. والمثبت من "التهذيب" (5704)، و"الكاشف" (5224).
(¬4) سقط من (م).
(¬5) في (ص): القطان. انظر: "التهذيب" (624)، و"الكاشف" (525).
(¬6) قطع في (م).
(¬7) من (ل، م).
(¬8) في (م): بالأعذار المرخصة.
(¬9) في (م): الجمعة.
(¬10) "إعانة الطالبين" 1/ 640، و"مغني المحتاج" 1/ 276.