كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)
انعقادها بثلاثة، وغلطه أكثر الأصحاب والثلاثة [الإمام ومأمومان] (¬1) (¬2).ويدل عليه حديث أم عبد الله الدوسية مرفوعًا (¬3): "الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام [وإن لم يكونوا إلا أربعة" (¬4) وفي رواية] (¬5): "وإن لم يكونوا إلا ثلاثة ورابعهم إمامهم" (¬6).
رواه الدارقطني (¬7)، وابن عدي (¬8) وضعفاه، وهو منقطع أيضًا، والله أعلم (¬9).
* * *
¬__________
(¬1) في (ص، س): إمام ومأموم.
(¬2) "المجموع" 4/ 502 - 503.
(¬3) سقط من (م).
(¬4) "سنن الدارقطني" 2/ 8.
(¬5) من (ل، م).
(¬6) "سنن الدارقطني" 2/ 9.
(¬7) أخرجه الدارقطني كما سبق وقال: الزهري لا يصح سماعه من الدوسية والحكم هذا متروك.
(¬8) "الكامل في الضعفاء" 2/ 482.
(¬9) "التلخيص الحبير" 2/ 116.