والأربعة. قال: (حدثنا معاوية بن صالح) بن حدير الحضرمي الحمصي قاضي الأندلس، أخرج له مسلم والأربعة.
(عن ربيعة بن يزيد) (¬1) القصير الإيادي فقيه دمشق.
(عن أبي إدريس) عائذ الله بن عبد الله (الخولاني) الدمشقي، لأبيه صحبة (عن جبير بن نفير الحضرمي، عن عقبة بن عامر الجهني، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء) أي: لم يترك من شرائطه وفرائضه وسننه شيئًا.
(ويصلي ركعتين) فيه استحباب صلاة ركعتين فأكثر عقب كل وضوء، وذلك عند الشافعية (¬2) من السنن المؤكدة، حتى تفعل عندهم في أوقات الكراهة؛ لأن لها سببًا واستدلوا على ذلك بحديث بلال المخرج في البخاري (¬3). وعند المالكية (¬4) لا تنفل في أوقات النهي مطلقًا، وليستا من السنن، وإنما يستحب (¬5) في غير أوقات النهي.
وأجابوا عن حديث بلال بأنه يجوز أن يكون مخصوصًا بغير أوقات النهي، وليس ذلك بأول عام خص، ويكون ذلك (¬6) جمعًا بين حديثه
¬__________
(¬1) في (م): زيد.
(¬2) "المجموع" 3/ 519.
(¬3) أخرج البخاري (1149) من حديث أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال عند صلاة الفجر: "يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة؟ " قال: ما عملت عملًا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورًا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
(¬4) "حاشية الدسوقي" 1/ 314.
(¬5) في (ص، ل): المستحب.
(¬6) من (م).