كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)

يظن أنه (¬1) يستعمله مع أنه لا يجوز له [لأنه إعانة (¬2) على المعصية، كمن يبيع العنب ممن يعصره خمرًا.
وفيه استحباب لبس (¬3) أنفس الثياب (¬4) يوم الجمعة، وعند لقاء الوفود (¬5).
وفيه عرض المفضول على الفاضل ما يحتاج إليه، وفيه صلة الأقارب وإن كانوا كفارًا، وجواز البيع والشراء عند باب المسجد، وإهداء الثياب الحرير، لا ليلبسوها بل [ليلبسوها نساءهم] (¬6)؛ لأن الصحيح خطاب الكفار بالفروع الشرعية.
[1077] (حدثنا أحمد بن صالح) المصري (حدثنا) عبد الله (بن وهب، أخبرني يونس) (¬7) بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي.
(وعمرو) (¬8) بن الحارث بن يعقوب الأنصاري، مولاهم المصري (عن) محمد بن مسلم (ابن شهاب) الزهري.
(عن سالم) بن عبد الله (عن أبيه) عبد الله بن عمر (قال: وجد) أباه (¬9)
¬__________
(¬1) زاد في (ص، س، ل): خمرا.
(¬2) في (م): إعانته.
(¬3) سقط من (م).
(¬4) من (س، م).
(¬5) في (ص، س): الورود.
(¬6) في (ص): لتلبسها نساؤهم.
(¬7) في (ص، س، ل): عم يونس. وفي (م): أويس. والمثبت من "السنن"، وهو يونس بن يزيد بن أبي النجاد، وانظر ترجمته في "الإكمال" 1/ 206، و"تهذيب الكمال" 32/ 551.
(¬8) في (م): عمر.
(¬9) كذا في النسخ الخطية، ولعله يقصد لغة إلزام الأسماء الستة الألف.

الصفحة 536

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text