كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)

ابن منقذ التابعي المازني الفقيه (حدثه) مرسلًا (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ما) [نافية للرواية التي بعدها ما على، ويجوز أن تكون] (¬1) استفهامية كما سيأتي، وهي في محل رفع بالابتداء.
(على أحدكم) في موضع الخبر، والمعنى: أي تبعة ووبال ومشقة على أحدكم (إن وجد -أو) شك من الراوي (ما على أحدكم إن وجدتم-) [بلفظ الجمع] (¬2) (أن يتخذ (¬3) ثوبين ليوم الجمعة) فعلق الحكم باليوم لا بصلاة الجمعة، ويؤخذ منه أن اتخاذ الثوبين [لكون اليوم يوم عيد] (¬4) كما تقدم قبله لا للصلاة، والأظهر أن الحكم متعلق بالصلاة بدليل خارجي.
(سوى ثوبي مهنته) (¬5) بفتح الميم وكسرها (¬6) أي: ثوبي بذلته (¬7) وخدمته.
قال المنذري (¬8): والرواية بفتح الميم وهي الخدمة.
قال الأصمعي: المهنة بفتح الميم: الخدمة، ولا يقال: مهنة بالكسر، وكأن القياس لو قيل مثل جلسة وخدمة إلا (¬9) أنه جاء على
¬__________
(¬1) و (¬2) سقط من (م).
(¬3) في (م): تتخذوا.
(¬4) في (ص، س): لكم لليوم.
(¬5) في (ص): مهنة. والمثبت من (س، ل، م)، و"السنن".
(¬6) في (ص، س): وكسر الهاء.
(¬7) في (ص): بذلة.
(¬8) زاد في (م): بفتح الميم.
(¬9) سقط من (م).

الصفحة 539

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text