كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)

فعلة على غير قياس (¬1).
وحكى غيره الكسر كما تقدم (¬2). وفي الحديث دلالة على استحباب كون الثوبين (¬3) المتوسمين (¬4) للجمعة نظيفين، وهذا مأخوذ من قوله: "سوى ثوبي مهنته (¬5) " فإن ثوبي المهنة غير نظيفين غالبًا، وظاهر الحديث أن النظافة لا تختص بالثوب الأعلى، بل بالثوب الذي يلي الجسد وما فوقه، فإن الثوبين المذكورين في أحدهما شعار، وفي (¬6) الآخر دثار.
(قال عمرو) بن الحارث (¬7) (وأخبرني) يزيد (بن أبي حبيب) الأزدي (عن موسى بن سعد) أخرج له مسلم.
(عن) محمد بن يحيى (بن حبان، عن) عبد الله (بن سلام) بتخفيف اللام (أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ذلك على المنبر) فيه أنه يستحب للخطيب أن يذكر مع الموعظة في كل جمعة ما يتعلق بها من الأحكام مما يناسبها، فيذكر في كل جمعة من الحج [ما يتعلق بها من الحج، وفي خطبة عيد الأضحى ما يتعلق بالأضحية، وفي خطبة الفطر] (¬8) ما يتعلق بزكاة الفطر، وفي خطبة الجمعة ما يتعلق بها من الغسل واللباس
¬__________
(¬1) "الفائق في غريب الحديث" (مهن).
(¬2) "شرح سنن أبي داود" للعيني 4/ 409.
(¬3) في (ص، س، ل): الثوب من.
(¬4) في (ص): المتوسعين. وفي (س): المتوسين.
(¬5) في (ص): مهنة. والمثبت من (س، ل، م)، و"السنن".
(¬6) من (م).
(¬7) في (م): حارب.
(¬8) من (ل، م).

الصفحة 540

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text