كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)
الجر] (¬1) (النهار) عند الاستواء؛ لحديث عقبة بن عامر أيضًا: ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو (¬2) نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم (¬3) الظهيرة حتى تميل الشمس [وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب] (¬4) (¬5). والظهيرة هي شدة الحر، وقائمها هو البعير يكون باركًا فيقوم من شدة حر الأرض، والكراهة هنا كراهة تحريم على الأصح كما (¬6) قال السبكي، ولهذا لو صلى في وقت هذِه الكراهة لم تنعقد صلاته (¬7). واعلم أن وقت الاستواء وقت لطيف لا يتسع لصلاة، ولا يكاد يشعر به حتى تزول الشمس إلا أن التحريم (¬8) قد يمكن إيقاعه فيه فلا تصح الصلاة.(إلا يوم الجمعة) لشرفه (وقال: إن جهنم تسجر) بسين مهملة بعدها جيم، أي: توقد، قال الله تعالى: {وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (6)} (¬9) أي: الموقد
¬__________
(¬1) سقط من (م).
(¬2) في (م): وأن.
(¬3) في (م): قائمة.
(¬4) ساقطة من النسخ الخطية، والمثبت من مصادر التخريج.
(¬5) أخرجه مسلم (831) (293)، وأبو داود (3192)، والترمذي (1030)، والنسائي 1/ 275، وابن ماجه (1519)، والدارمي (1432)، وأحمد 4/ 152.
(¬6) سقط من (م).
(¬7) "مغني المحتاج" 1/ 129.
(¬8) في (ص، س، ل): التحرم.
(¬9) الطور: 6.