كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)

(ثم يقوم) ثانيًا (فيخطب) ثانيًا، ويشترط أن تكون الخطبة بالعربية، وقيل لا يجب. فإن أوجبناها ولم يكن فيهم من يحسن العربية جاز بغيرها، وأورد القاضي حسين في تعليقه سؤالًا (¬1) فقال: إذا لم يعرف القوم العربية (¬2) فما فائدة الخطبة؟ وأجاب بأن فائدتها العلم بالوعظ من حيث الجملة (¬3).
¬__________
(¬1) زاد في (م): فقال.
(¬2) سقط من (م).
(¬3) انظر: "كفاية الأخيار" ص 145.

الصفحة 577

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text