كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)

به إلى أن القيام عندهم واجب معلوم وجوبه.
[1094] (حدثنا إبراهيم بن موسى) الرازي (¬1) الحافظ (وعثمان) [بن محمد] (¬2) (بن أبي شيبة - المعنى -، عن أبي الأحوص) سلام بن سليم الحنفي، الكوفي الحافظ.
قال: (حدثنا سماك، عن جابر بن سمرة، قال: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبتان يجلس بينهما) كذا لمسلم (يقرأ القرآن) يعني: في الخطبة الثانية.
وبوب عليه النسائي باب القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها. ولفظه: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائمًا، ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات (¬3). كما سيأتي للمصنف من حديث جابر (¬4) أيضًا، والمراد بالقرآن في حديث الباب آية لراوية في (¬5) الصحيحين عن (¬6) يعلى بن أمية: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ على المنبر {وَنَادَوْا يَامَالِكُ} (¬7)، وللبخاري (ونادوا يا مال) (¬8) بحذف الكاف للترخيم، قال [الحسن البصري] (¬9): ما كان أغناهم عن الترخيم.
قال الزمخشري: ضعفت قواهم (¬10) عن تكميل الكلمة فرخموا (¬11) (¬12).
¬__________
(¬1) من (س، ل، م).
(¬2) سقط من (م).
(¬3) "المجتبى" 3/ 110.
(¬4) سيأتي برقم (1101).
(¬5) من (م).
(¬6) في (م): من حديث.
(¬7) الزخرف: 77.
(¬8) "صحيح البخاري" (3230، 3266)، و"صحيح مسلم" (871) (49).
(¬9) في (م): النسائي.
(¬10) في (م): عن القوى.
(¬11) من (س، ل، م).
(¬12) انظر: "شرح قطر الندى" 1/ 213 - 214.

الصفحة 580

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text