كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)
الأحمر للرجال.(يعثران) بضم المثلثة زاد النسائي: فيهما (¬1). وفيه (¬2) التصريح على أنه يجوز للولي أن يلبس الصبي المميز الطويل الذيل كما يجوز تطويله للنساء، وكما يجوز للولي إلباسه الصغير الحرير (¬3)، لأنه غير مكلف.
(ويقومان) بأنفسهما (فنزل) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فصعد بهما) وللنسائي: فقطع كلامه فحملهما ثم عاد إلى المنبر (¬4) ولابن ماجه: فوضعهما في حجره (¬5). [يعني: بعد أن صعد بهما إلى المنبر جلس عليه ووضعهما في حجره] (¬6) بوب عليه النسائي باب نزول الإمام (¬7) عن المنبر قبل فراغه من الخطبة يوم الجمعة.
(ثم قال: صدق الله) زاد ابن ماجه: "ورسوله" (¬8) فيه جواز الاستشهاد في الحديث بالقرآن (¬9) والاعتراف (¬10) بأنه أصدق القائلين {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ
¬__________
(¬1) "المجتبى" 3/ 108.
(¬2) سقط من (م).
(¬3) من (ل، م).
(¬4) سبق تخريجه.
(¬5) سبق تخريجه.
(¬6) من (ل، م).
(¬7) في (ص، س، ل): النزول للإمام. والمثبت من "المجتبى".
(¬8) سبق تخريجه.
(¬9) في (ص، س): والقرآن.
(¬10) زاد هنا بالأصل، (س): في حجره يعني: بعد أن صعد بهما إلى المنبر جلس عليه ووضعهما. وقد سبقت من (ل، م) قبلها بقليل في المكان الصحيح.