كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)

ظهرًا". قال ابن وهب أحد رواته: معناه: أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة (¬1).
ولأحمد (¬2) من حديث علي مرفوعًا (¬3): "ومن قال: صه (¬4) فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له".
وللمصنف (¬5) نحوه، ولأحمد (¬6) والبزار (¬7) من حديث ابن عباس مرفوعًا: "من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارًا، والذي يقول له: أنصت ليست له جمعة".
قال العلماء: معناه: لا جمعة له كاملة؛ للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه (¬8).
وقع (¬9) عند أحمد (¬10) من رواية الأعرج، عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث بعد قوله: "فقد لغوت": "عليك نفسك" واستدل به على منع [جميع أنواع] (¬11) الكلام، وبه قال الجمهور في حق من سمعها (¬12).
قالوا (¬13): وإذا أراد (¬14) الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة.
[1113] (حدثنا مسدد وأبو كامل) الجحدري (قالا: حدثنا يزيد) بن
¬__________
(¬1) "فتح الباري" 2/ 414.
(¬2) "مسند أحمد" 1/ 93.
(¬3) في (ص، س): موقوفًا.
(¬4) في (ص، س، ل): مه.
(¬5) "سنن أبي داود" (1051).
(¬6) "مسند أحمد" 1/ 230.
(¬7) "مسند البزار" (4725).
(¬8) "فتح الباري" 2/ 414.
(¬9) من (ل، م).
(¬10) "مسند أحمد" 2/ 485.
(¬11) سقط من (م).
(¬12) "فتح الباري" 2/ 414.
(¬13) في (ص، س، ل): قال. والمثبت من (م)، و"الفتح".
(¬14) في (م): أرادوا.

الصفحة 622

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text