كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)

يفرق بين اثنين" (¬1)، وفي رواية أبي الدرداء (¬2): "لم يتخط أحدًا" (¬3) يعني: لغير حاجة.
(ولم يؤذ أحدًا) من المسلمين بقول ولا فعل (فهي كفارة) من تلك الجمعة (إلى الجمعة التي تليها، وزيادة) [بالجر عطفًا على (الجمعة) ويجوز النصب مفعول معه] (¬4) على السبعة (ثلاثة أيام) بعدها (وذلك بأن الله تعالى) يحتمل أن تكون الباء بمعنى اللام كقوله تعالى: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ} (¬5).
(يقول) فيه مشروعية الاستشهاد بكتاب الله تعالى: ({مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (¬6) ") أي: عشر حسنات.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (910)، وابن ماجه (1097)، والدارمي في "سننه" (1541)، وأحمد 5/ 440.
(¬2) في (ص): الورد.
(¬3) أخرجه أحمد 5/ 198.
(¬4) سقط من (م).
(¬5) النساء: 155.
(¬6) الأنعام: 160.

الصفحة 624

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text