كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)

التصريح به في مسلم (¬1)، وابن حبان (¬2) [والمصنف كما سيأتي] (¬3).
(جاء يوم الجمعة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب) زاد مسلم في رواية جابر [أيضًا بلفظ] (¬4): جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعدًا على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي (¬5).
(فقال له) النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أصليت يا فلان؟ ).
وفي رواية مسلم: "أركعت ركعتين؟ " (¬6) وفي الحديث دليل على جواز الكلام في الخطبة لحاجة، وفيه جوازه لغير الخطيب؛ لقول سليك.
(قال: لا) وفيه الأمر بالمعروف، والإرشاد إلى المصالح في كل حال وموطن. (قال: قم فاركع) فيه أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق جاهل حكمها.
قال النووي: وقد أطلق أصحابنا فواتها بالجلوس، وهذا الحديث محمول على من تركها وهو عالم بأنها سنة، أما الجاهل فيتداركها على [قرب لهذا] (¬7) الحديث (¬8).
[1116] (حدثنا محمد بن محبوب، وإسماعيل بن إبراهيم) أبو معمر الهذلي شيخ الشيخين (المعنى (¬9) قالا: حدثنا حفص بن غياث، عن
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (875) (59).
(¬2) "صحيح ابن حبان" (2502).
(¬3) و (¬4) سقط من (م).
(¬5) و (¬6) "صحيح مسلم" (875) (58).
(¬7) في (ص، س، ل): لقرب هذا.
(¬8) "شرح النووي على مسلم" 6/ 164.
(¬9) من (ل، م).

الصفحة 629