يمينًا أو شمالًا، فإنه مكروه كراهة تنزيه.
وقال المتولي في "التتمة": يحرم للحديث الذي (¬1) قبله: "لا يزال الله مقبلًا على العبد ما لم يلتفت" (¬2).
قال الأذرعي: والمختار أنه إن تعمده مع علمه بالخبر حرم (¬3)، قال: والأشبه إن كرره ثلاثًا عامدًا ذاكرًا متواليًا البطلان، وقولنا بوجهه احتزازًا عما لو التفت فتحول صدره أو قدميه فإن صلاته تبطل.
(فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) والاختلاس أخذ الشيء بسرعة، ويقال: اختلس الشي إذا استلبه، وفي الحديث النهي عن الخليسة (¬4) (¬5). بفتح الخاء، وهو ما يستخلص من السبع فيموت قبل أن يذكى. والنهي عن الالتفات لا يكره إلا لغير حاجة، فإن كان لحاجة لم يكره؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في سفر فأرسل فارسًا في شعب من أجل الحرس، فجعل يصلي وهو يلتفت إلى الشعب (¬6). كما سيأتي في (¬7) الحديث في الجهاد (¬8)، وقال الحاكم أنه على شرط الشيخين (¬9).
* * *
¬__________
(¬1) من (م).
(¬2) انظر: "فتح الباري" 2/ 274.
(¬3) انظر: "مرقاة المفاتيح" 4/ 77.
(¬4) في (م): المختلسة.
(¬5) رواه الترمذي (1474)، والإمام أحمد 4/ 127 من حديث العرباض بن سارية - رضي الله عنه -.
(¬6) سيأتي برقم (916) من حديث سهل ابن الحنظلية.
(¬7) سقط من (ل، م).
(¬8) سيأتي برقم (2501).
(¬9) "المستدرك" 2/ 84.