كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)

243 - باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً
1121 - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ" (¬1).
* * *

باب من أدرك من الجمعة ركعة
[1121] (حدثنا) عبد الله بن محمد (القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أدرك ركعة من الصلاة) يدخل فيه جميع الصلوات، وأما الدليل على صلاة الجمعة فرواه ابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال (¬2): قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك من صلاة ركعة فقد أدرك" (¬3).
ومن طريق يونس، [عن الزهري] (¬4)، عن سالم، عن ابن عمر قال - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو (¬5) غيرها فقد أدرك الصلاة" (¬6).
¬__________
(¬1) رواه البخاري (580)، ومسلم (607).
(¬2) من (ل، م).
(¬3) "سنن ابن ماجه" (1122).
(¬4) في (ص، س، ل): بن سعد. وفي (م): بن سعيد. والمثبت من "سنن ابن ماجه" (1123).
(¬5) زاد في (م): من.
(¬6) "سنن ابن ماجه" (1123).

الصفحة 640