كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)

وله عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى" (¬1)، وروى هذا الأخير الدارقطني من رواية الحجاج بن أرطاة وعبد الرزاق بن عمر (¬2)، عن الزهري، [عن سعيد] (¬3)، عن أبي هريرة (¬4) كذلك.
وفي الباب عن ابن عمر، رواه النسائي (¬5) وابن ماجه (¬6) والدارقطني (¬7) من حديث بقية (¬8)، حدثني يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه (¬9) رفعه: "من أدرك ركعة من صلاة جمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى، وقد تمت صلاته"، وفي لفظ: ["فقد أدرك الصلاة (¬10) "].
(فقد أدرك الصلاة) وقد (¬11) استدل على أن من أدرك ركوع الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة، فيصلي بعد سلام الإمام ركعة، فتتم له
¬__________
(¬1) "سنن ابن ماجه" (1121).
(¬2) عبد الرزاق بن عمر الدمشقي: منكر الحديث. "الكامل" لابن عدي 6/ 537.
(¬3) سقط من (م).
(¬4) "سنن الدارقطني" 2/ 10.
(¬5) "المجتبى" 1/ 274.
(¬6) "سنن ابن ماجه" (1123).
(¬7) "سنن الدارقطني" 2/ 12.
(¬8) في الأصول الخطية: ثقة. والمثبت من مصادر التخريج.
(¬9) في (م): ربيعة.
(¬10) من (ل، م).
(¬11) من (ل، م).

الصفحة 641