كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)

نسوة صلين في حجرتها فقالت: لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن في حجاب (¬1).
قال الشافعي: وهذا مخالف للمقصورة؛ فإن المقصورة شيء من المسجد، فهو وإن كان حائلًا دون ما وراءها بينه وبين الإمام، فإنما هو كحال الأسطوان وكحول صندوق المصاحف وما أشبهه (¬2) مما لا يمنع صحة الاقتداء؛ إذ لا يعد حائلًا، ويحتمل غير هذا.
¬__________
(¬1) "معرفة السنن والآثار" 4/ 191، و"فتح الباري" لابن رجب 4/ 278.
(¬2) "معرفة السنن والآثار" 4/ 191، و"فتح الباري" لابن رجب 4/ 278.

الصفحة 650