كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمانَ وَلَمْ يُتِمَّهُ.
* * *

باب الصلاة بعد الجمعة
[1127] (حدثنا محمد بن عبيد) بن حساب [بوزن كتاب] (¬1) الغبري البصري شيخ مسلم (وسليمان بن داود) العتكي الزهراني، الحافظ نزيل بغداد شيخ مسلم.
(المعنى، قالا: حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع أن (¬2) ابن عمر - رضي الله عنهما - رأى رجلًا يصلي ركعتين يوم الجمعة) أي: بعد صلاتها (في مقامه) بفتح الميم. أي: موضع قيامه بصلاته الجمعة، وأما المقام بالضم قاسم الموضع، من أقام بالمكان إذا اتخذه وطنًا (فدفعه) عن مقامه، فيه النهي عن المكروه بالفعل.
(وقال: أتصلي الجمعة أربعًا؟ ) استفهام إنكار؛ لعدم فصله بين الفرض والنفل، [ولئلا يشبه بالظهر إذا وصلت يعني ركعتي الجمعة بركعتي النفل كما قال: "آلصبح أربعًا" (¬3)] (¬4)، ويدل عليه ما في "صحيح مسلم" من النهي عن وصل صلاة بصلاة إلا بعد كلام أو خروج (¬5)، وفيه دلالة على أنه يستحب للمصلي أن ينتقل للنفل من
¬__________
(¬1) سقط من (م).
(¬2) في (ص، س، ل): عن. والمثبت من (م)، و"السنن".
(¬3) أخرجه البخاري (663)، وأحمد 5/ 345.
(¬4) سقط من (م).
(¬5) "صحيح مسلم" (383) (73).

الصفحة 653