موضع فرضه؛ لأن موضع السجود يشهد له فاستحب تكثير (¬1) مواضع السجود.
(وكان عبد الله) بن عمر (يصلي يوم الجمعة) بعد الانصراف من الجمعة (ركعتين في بيته [ويقول: هكذا فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]) (¬2) وفي رواية الصحيحين: كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف إلى بيته (¬3).
ولمسلم عن ابن عمر: "من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعًا" (¬4)، ولمسلم في رواية: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعدها ركعتين (¬5).
وفي هذِه الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدها، والحث عليها، وأن أقلها ركعتان وأكملها أربع ركعات: ركعتان (¬6) في المسجد [منفصلة عن الفرض] (¬7) وركعتان في بيته، وفي هذا جمع بين الروايات.
[1128] (حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم مولى أسد بن خزيمة، وأمه علية يعرف بها.
(حدثنا أيوب، عن نافع قال: كان) عبد الله (ابن عمر - رضي الله عنهما - يطيل الصلاة قبل الجمعة) إن كان المراد بعد (¬8) دخول الوقت فلا يصح (¬9)
¬__________
(¬1) في (م): تكرير.
(¬2) ليست في النسخ، والمثبت من "السنن".
(¬3) "صحيح البخاري" (937)، و"صحيح مسلم" (882/ 71).
(¬4) "صحيح مسلم" (881/ 69) من حديث أبي هريرة وليس ابن عمر.
(¬5) "صحيح مسلم" (882/ 72).
(¬6) و (¬7) سقط من (م).
(¬8) في (ص): قبل.
(¬9) في الأصول الخطية: فالأصح. والمثبت من "فتح الباري".