(يسأله عن شيء رأى منه معاوية) توضحه رواية مسلم من طريق (¬1) غندر، عن ابن جريج، والشافعي عن عبد المجيد بن عبد العزيز ولفظهما: يسأله عن شيء رآه من معاوية في الصلاة (¬2).
قال (صليت معه [الجمعة] (¬3) في المقصورة) فيه دليل على عمل المقصورة في الجوامع إذا رآها ولي الأمر مصلحة، وأول من عملها معاوية بن أبي سفيان [من الخلفاء] (¬4) حين ضربه الخارجي، فاستمر العمل (¬5) عليها لهذِه العلة من التحصين على الأمراء، ثم لكل خطيب وإن لم يكن أميرًا.
واختلف الناس في الصلاة فيها فأجازها كثير من السلف وصلوا فيها، منهم الحسن البصري (¬6) والقاسم بن محمد وسالم (¬7) وغيرهم، وكرهها آخرون منهم ابن عمر (¬8) والشعبي (¬9) وأحمد وإسحاق (¬10)، وكان ابن عمر إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج منها إلى
¬__________
(¬1) في (م): رواية.
(¬2) "صحيح مسلم" (883) (73).
(¬3) من "سنن أبي داود".
(¬4) من (س، ل، م).
(¬5) سقط من (م).
(¬6) "مصنف ابن أبي شيبة" (4646).
(¬7) "مصنف ابن أبي شيبة" (4649).
(¬8) "مصنف ابن أبي شيبة" (4653).
(¬9) "مصنف ابن أبي شيبة" (4651).
(¬10) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (66).