كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)

(حدثنا إسماعيل بن زكريا) أبو زياد الأسدي، كلاهما سمع (عن سهيل) (¬1) بن أبي صالح (عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان [(عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال) محمد (بن الصباح) البزاز في روايته] (¬2) (قال: من كان مصليًا بعد الجمعة) سنتها (فليصل أربعًا) يعني: ركعتين في المسجد وركعتين في البيت. ونبه بقوله: (من كان مصليًا) على أنها سنة ليست بواجبة.
قال النووي: وذكر الأربع لفضيلتها ولأنها الأكمل وفعل (¬3) الركعتين في وقت أو أوقات بيانًا لأن أقلها ركعتان، ومعلوم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في أكثر الأوقات أربعًا، وهذا ترغيب في الخير (¬4).
(وتم حديثه) هنا (وقال) أحمد بن عبد الله (بن يونس) في روايته: (إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعًا) والإتيان بفاء التعقيب في قوله: (فليصل) يدل (¬5) على أنه لا يفصل بين الفرض والسنة بل يصلي عقبه.
(قال: فقال لي [أبي) يعني: سهيلًا (يا بني] (¬6)، فإن صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل أو) شك من الراوي (البيت فصل فيه ركعتين) أيضًا، واجعل لبيتك من صلاتك حظًّا.
¬__________
(¬1) في (م): سهل.
(¬2) من (م).
(¬3) من (س، ل، م).
(¬4) "شرح النووي على مسلم" 6/ 169 - 170.
(¬5) في (م): عدل.
(¬6) في (م): أي: يعني بني.

الصفحة 662