العيدين (¬1) من استطاع من أهله (¬2). ومنهم من حمله على الندب جزم بذلك الجرجاني من الشافعية، وابن حامد من الحنابلة، ولكن نص الشافعي في "الأم" (¬3) يقتضي استثناء ذوات الهيئات فإنه قال: وأحب شهود العجائز وغير ذوات الهيئات الصلاة، وإنا لشهودهن (¬4) الأعياد أشد استحبابًا (¬5).
وروى البيهقي في "المعرفة" عن الربيع قال: قال الشافعي: قد روي حديث فيه أن النساء يتركن (¬6) إلى العيدين فإن كان ثابتًا قلت به (¬7) قال البيهقي: وقد ثبت وأخرجه الشيخان. يعني: حديث أم عطية، وعلى هذا فيلزم الشافعية القول به (¬8).
[1137] (حدثنا محمد بن عبيد) بن حساب الغبري البصري شيخ مسلم.
(حدثنا حماد) بن زيد (حدثنا أيوب، عن محمد) بن سيرين (عن أم عطية) الأنصارية (بهذا الخبر) المذكور (قال) فيه: (وتعتزل الحيض مصلى المسلمين) فيه دليل على منع الحائض من دخول المسجد
¬__________
(¬1) في (ص، س): العيد.
(¬2) "مصنف ابن أبي شيبة" (5837).
(¬3) في (س، ل، م): الأمر.
(¬4) في (ص): وشهودهن.
(¬5) "الأم" 1/ 400.
(¬6) في (ص، س، ل): يبرزن.
(¬7) "معرفة السنن والآثار" 3/ 94.
(¬8) انظر: "فتح الباري" 2/ 545.