كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)

عبد الله (بن عباس - رضي الله عنهما - وشهد ابن عباس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه خرج يوم فطر) فبدأ بالصلاة.
(فصلى، ثم خطب، ثم) نزل لما فرغ و (أتى النساء) حيث لم يسمعن الخطبة؛ لبعدهن عن الرجال وانفرادهن (ومعه بلال) بن أبي رباح يتوكأ عليه كما تقدم (قال) محمد (بن كثير: أكبر) بالباء (¬1) بالموحدة (علم شعبة) أي: أعظم علمه أنه قال (فأمرهن بالصدقة) فيه حث النساء على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد، ومحل ذلك كله (¬2) إذا أمنت الفتنة والمفسدة، وفيه خروج النساء إلى المصلى وأن الصدقة من دوافع العذاب؛ لأنه معلل بأنهن أكثر أهل النار لما يقع منهن من (¬3) كفران النعم.
(فجعلن يلقين) استدل به على جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجها أو (¬4) على مقدار معين من مالها.
قال القرطبي: ولا يقال في هذا إن أزواجهن كانوا حضورًا؛ لأن ذلك لم ينقل، ولو نقل فليس فيه تسليم أزواجهن لهن (¬5) ذلك، فإن من ثبت له حق فالأصل (¬6) بقاؤه حتى يصرح بإسقاطه (¬7)؛ فإن من
¬__________
(¬1) من (س، ل، م).
(¬2) من (ل، م).
(¬3) سقط من (م).
(¬4) في (م): و.
(¬5) في (ص): له.
(¬6) في (ص، س): فالأكثر. والمثبت من (ل، م)، و"المفهم".
(¬7) "المفهم" 2/ 529.

الصفحة 689