كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)

عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان (¬1) يعني: إذا لبسه لغير حاجة بل للزينة المحضة فكره ذلك، ورخص للسلطان لحاجته إليها في ختم الكتب.
(في ثوب بلال) [فيه التوكيل في] (¬2) قبض الصدقة، وفي الحديث دليل على جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين ولو (¬3) كان الطالب غير محتاج إليه.
[1144] ([حدثنا محمد بن عبيد) بن محمد المحاربي، قال النسائي: لا بأس به (¬4)] (¬5).
(حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عطاء، عن ابن عباس) في هذا الحديث (قال: فجعلت المراة تعطي القرط والخاتم، وجعل بلال) مؤذن النبي - صلى الله عليه وسلم - (يجعله في كسائه) هذا بيان للثوب المذكور قبله (قال: فقسمه على فقراء المسلمين) فيه تصرف العامل في الصدقة وتفريقها على المستحقين.
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في "سننه" (4049)، وأحمد 4/ 134.
(¬2) في (م): في التوكل و.
(¬3) في (م): إن.
(¬4) "تهذيب الكمال" 26/ 72.
(¬5) من (ل، م).

الصفحة 691