يأمر المؤذن في العيدين فيقول: الصلاة جامعة (¬1). وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف، قال الشافعي: فإن قال: هلموا إلى الصلاة لم أكرهه، فإن قال: حي على الصلاة أو غيرها من ألفاظ الأذان كرهت ذلك (¬2).
(قال) ابن عباس (ثم أمر (¬3) بالصدقة قال (¬4) فجعلن) بالنون (النساء) كذا في أكثر النسخ، وفي نسخ البخاري وهو على لغة أكلوني البراغيث، وفي بعضها: فجعل (يشرن) على اللغة المشهورة، يشرن بضم أوله وكسر ثانيه (إلى آذانهن) بالمد جمع أذن (وحلوقهن) أي: يهوين كما في البخاري: بأيديهن إلى آذانهن يخرجن الأقرطة منهن، وإلى حلوقهن يخرجن السخاب وهي القلادة التي تكون من سك (¬5) وغيره من الطيب، وليس فيها شيء من الجوهر، وقيل: إنه القلادة من الخرز تلبسها الجواري.
(قال: فأمر بلالًا فأتاهن) فيه أن الإذن في مخاطبة النساء في الموعظة أو الحكم أن لا يحضر (¬6) من الرجال إلا من تدعو الحاجة (4) إليه من شاهد ونحوه؛ لأن بلالًا كان خادم النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك كان بسبب صغره.
(ثم رجع) بما ألقي في ثوبه (إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) (¬7) وتخصيص بلال
¬__________
(¬1) و (¬2) "الأم" 1/ 391 - 392.
(¬3) في (م): أمرن.
(¬4) سقط من (م).
(¬5) في (ص): مسك. والمثبت من (س، ل، م)، و"لسان العرب" (سخب).
(¬6) في (ص، س): يخص. والمثبت من (ل، م).
(¬7) أخرجه البخاري (7325)، وأحمد 1/ 368.