بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم؟ ! ) قال ابن المنير: نظر المأموم للإمام من مقاصد الائتمام، فإن تمكن من مراقبته بغير التفات أو رفع بصر إلى السماء فإن (¬1) ذلك من إصلاح صلاته (¬2). وإنما أبهم الفاعلين لئلا ينكسر خاطرهم، فإن النصيحة على رؤوس الأشهاد فضيحة.
وقال ابن بطال: فيه حجة لمالك في أن نظر المصلي يكون إلى جهة القبلة، وقال الشافعي والكوفيون: يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده، لأنه أقرب إلى الخشوع (¬3). وورد ذلك في حديث أخرجه سعيد بن منصور من مراسيل محمد بن سيرين ورجاله ثقات، وأخرجه البيهقي موصولًا وقال: المرسل هو المحفوظ (¬4). ويمكن أن يفرق بين المأموم والإمام، فيستحب للمأموم النظر إلى موضع السجود إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه، وكذا الإمام والمنفرد، واستثنى بعض أصحابنا الصلاة في الكعبة فإنه ينظر إليها (¬5).
وروى ابن ماجه بإسناد حسن عن أم سلمة بنت أبي أمية زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: كان الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام المصلي يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع [قدميه فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع] (¬6) جبينه، فتوفي أبو بكر فكان عمر،
¬__________
(¬1) في (ل، م): كان.
(¬2) نظر: "فتح الباري" 2/ 271
(¬3) "شرح صحيح البخاري" 2/ 363.
(¬4) "السنن الكبرى" 2/ 283، وانظر: "فتح الباري" 2/ 271.
(¬5) انظر: "المقدمة الحضرمية" ص 66.
(¬6) من (ل، م).