(عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها -؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في الفطر والأضحى في) الركعة (الأولى) وفي رواية الترمذي، عن ابن مسعود أنه قال: التكبير في العيدين تسع (¬1) تكبيرات في الركعة (¬2) الأولى، خمسًا قبل القراءة (¬3) (سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسًا) سوى تكبيرة الصلاة؛ لما نقل البيهقي عن [الترمذي، عن البخاري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه - عليه السلام - كبر في العيدين] (¬4) ثنتي عشرة تكبيرة في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة الصلاة. وهو حديث صحيح (¬5).
[1150] (حدثنا) أحمد [بن عمرو] (¬6) (بن السرح، حدثنا) عبد الله (ابن وهب) الفهري.
(أخبرني) عبد الله (بن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن ابن شهاب بإسناده) المذكور (ومعناه) و (قال) فيه (سوى تكبيرتي (¬7) الركوع) أي:
¬__________
(¬1) في (ص): سبع. والمثبت من (س، ل، م)، و"جامع الترمذي".
(¬2) من (ل، م)، و"جامع الترمذي".
(¬3) "جامع الترمذي" 2/ 416.
(¬4) من (ل، م).
(¬5) "السنن الكبرى" للبيهقي 3/ 286 من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه عن جده. وليس من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، وكذا في "جامع الترمذي" (536). وذكر بعده البيهقي في "السنن الكبرى" سؤال الترمذي للبخاري عن هذا الحديث وعن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، وانظر: "علل الترمذي" 1/ 93. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 343 عن عمرو بن شعيب.
(¬6) من (ل، م).
(¬7) في (ص، س): تكبيرة.