كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)

وسوى تكبيرة (¬1) الإحرام والقيام للثانية (¬2).
وذكر الترمذي في "العلل" (¬3) أن البخاري ضعف هذا الحديث (¬4). وفيه اضطراب، عن ابن لهيعة مع ضعفه فإنه قال مرة: [عن عقيل ومرة عن خالد بن يزيد وهو عند الحاكم (¬5)، ومرة عن يونس وهو في "الأوسط" (¬6)] (¬7) فيحتمل أن يكون سمع من الثلاثة عن الزهري، وقيل: عنه، عن أبي الأسود، عن عروة. وقيل: عنه، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
[1151] (حدثنا مسدد، حدثنا المعتمر، قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي) نسبة إلى الطائف مدينة بالحجاز مشهورة.
(يحدث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله (عن) جده (عبد الله بن عمرو) بن العاص.
(قال: قال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: التكبير في الفطر سبع) تكبيرات (في) الركعة (الأولى) سوى تكبيرة الإحرام بعد دعاء الاستفتاح وقبل القراءة، (وخمس) تكبيرات (في) الركعة (الأخيرة، والقراءة بعدهما) أي: بعد السبع والخمس (كلتيهما) أي: في كلتا الركعتين.
¬__________
(¬1) في (م): تكبيرتي.
(¬2) في (م): للثالثة.
(¬3) في (ص، س): العيد.
(¬4) "علل الترمذي الكبير" 1/ 94.
(¬5) "المستدرك" 1/ 298.
(¬6) "المعجم الأوسط" (3115).
(¬7) من (ل، م).

الصفحة 702

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text