كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)

الباء، ولعله الأصح (¬1).
(حتى نأتي المصلى) عند دار كثير بن الصلت كما تقدم، فيه فضيلة صلاة العيد في المصلى، وفيه حجة لأحد قولي الشافعي أن فعلها في المصلى بالصحراء أفضل، والمشهور في مذهب الشافعي أن فعلها في المسجد أفضل لشرفه (¬2).
(فنصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم نرجع من بطن (¬3) بطحان إلى بيوتنا) فيه دليل على جوازْ الذهاب في (¬4) طريق والرجوع فيه.
¬__________
(¬1) "النهاية في غريب الحديث" 1/ 135.
(¬2) انظر: "الأم" 2/ 496 - 497.
(¬3) سقط من (م).
(¬4) في (م): من.

الصفحة 717