كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)

258 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ صَلاةِ العِيدِ
1159 - حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يوْمَ فِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُما وَلا بَعْدَهُما ثُمَّ أَتَى النِّساءَ وَمَعَهُ بِلالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَها وَسِخابَها (¬1).
* * *

باب الصلاة بعد صلاة العيد
[1159] (حدثنا حفص بن عمر) الحوضي كما تقدم (حدثنا شعبة، حدثنا عدي (¬2) بن ثابت) الأنصاري.
(عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فطر فصلى ركعتين لم يصل [قبلهما ولا بعدهما]) (¬3) ليس في الحديث ما يدل على المواظبة، فيحتمل اختصاصه بالإمام دون المأموم، أو بالمصلى دون البيوت.
وقد اختلف السلف في ذلك، فذكر ابن المنذر، عن أحمد أنه قال: الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها، وبالأول قال الأوزاعي والثوري (¬4)
¬__________
(¬1) رواه البخاري (964)، ومسلم (890).
(¬2) في (ص، س): عون.
(¬3) في (س، ل، م): قبلها ولا بعدها.
(¬4) في (ص، س): النووي. والمثبت من "الأوسط" 4/ 308.

الصفحة 718