كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)

والحنفية (¬1)، وبالثاني قال الحسن البصري وجماعة، وبالثالث قال الزهري، وابن جريج، وأحمد (¬2)، وأما مالك (¬3) فمنعه في الأصل (¬4).
وقال الشافعي في "الأم": أحب (¬5) [للإمام أن لا يتنفل قبلها ولا بعدها، وأما المأموم فمخالف له في ذلك (¬6).
قال الرافعي: يكره للإمام التنفل] (¬7) قبل صلاة العيد وبعدها (¬8)، وقيده في البويطي بالمصلى (¬9) ويؤيده حديث أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى (¬10) منزله صلى ركعتين أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن (¬11)، وصححه الحاكم (¬12).
(ثم أتى النساء، ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها) بضم الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة حلقة صغيرة، وهي من حلي الأذن تكون من الذهب والفضة، وفيه لغة أخرى خرص
¬__________
(¬1) "المبسوط" للسرخسي 1/ 311، "الأوسط" لابن المنذر 4/ 308.
(¬2) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (399).
(¬3) "المدونة" 1/ 247.
(¬4) "الأوسط" 4/ 305 - 308.
(¬5) في (س، ل، م): يجب.
(¬6) "الأم" 1/ 390.
(¬7) سقط من (م).
(¬8) "الشرح الكبير" 2/ 360.
(¬9) انظر: "تحفة المحتاج شرح المنهاج" 10/ 177.
(¬10) سقط من (س، ل).
(¬11) "سنن ابن ماجه" (1293).
(¬12) "المستدرك" 1/ 297.

الصفحة 719