كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)

(فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مصلاه) فيه أنه يستحب أن يكون للإمام موضع معين يصلي فيه كالمحراب ونحوه.
(وقمنا خلفه) وهذا يدل أيضًا على أن هذِه الصلاة لم تكن نفلًا؛ لأن الغالب من (¬1) عادته - صلى الله عليه وسلم - أنه (¬2) كان يؤم الناس ويصطفون خلفه في صلاة الفرض خلافًا لما نقل عن مالك.
(وهي في مكانها الذي هي فيه) على عنقه - صلى الله عليه وسلم -.
(قال: فكبر) تكبيرة الإحرام (وكبرنا (¬3) قال: حتى إذا أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يركع أخذها فوضعها) على الأرض (ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام) (¬4) أي: أراد القيام (أخذها فردها في مكانها فما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته) قد اضطرب كثير من العلماء في هذِه الأفعال المغايرة لأفعال الصلاة، فنقل عن مالك أن هذا كان (¬5) في النفل دون الفرض، وقد تقدم رده، وروى عنه (¬6) أشهب وابن نافع أن هذا كان للضرورة حيث لم يجد من يقوم بالولد الصغير، وروى عنه (¬7) التنيسي أن هذا الحديث منسوخ، وقال أبو عمر بن عبد البر: لعل هذا نسخ بتحريم العمل والاشتغال
¬__________
(¬1) في (س، ل، م): في.
(¬2) زاد في (س، ل، م): إنما.
(¬3) من (م).
(¬4) في (م): قائم.
(¬5) من (ل، م).
(¬6) في (ص، س، ل): عن.
(¬7) في (ص): عن.

الصفحة 86