في الصلاة بغيرها (¬1). وهو بعيد (¬2)؛ فإن نسخ (¬3) الناسخ لا يتبين إلا بتأخره عن المنسوخ، فإنه رفع لحكم سابق؛ لكن جزم ابن دقيق العيد (¬4) أن هذا الفعل متأخر عن قوله في رواية مسلم وغيره: "إن في الصلاة لشغلًا" (¬5). وادعى آخرون خصوصية ذلك برسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ لا يؤمن من الطفل البول، وفيه نظر، فأي دليل دل على الخصوصية في ذلك برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي الباب حديث عن أنس رواه ابن عدي من طريق أشعث بن عبد الملك، عن الحسن، عن أنس، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي والحسن على ظهره، فإذا سجد نحاه (¬6)، قال ابن حجر: وإسناده حسن، والله أعلم (¬7).
[921] (حدثنا مسلم (¬8) بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي شيخ البخاري، قال: (حدثنا علي بن المبارك) الهنائي قال: (حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم) بفتح الضادين المعجمتين (بن جوس) بفتح الجيم وإسكان الواو وآخره سين مهملة، ويقال: ضمضم بن الحارث بن جوس الهنائي اليمامي.
¬__________
(¬1) "الاستذكار" 6/ 314.
(¬2) في (س): مقيد.
(¬3) سقط من (م).
(¬4) في "إحكام الأحكام" ص 262.
(¬5) رواه البخاري (1199)، ومسلم (538) عن ابن مسعود.
(¬6) "الكامل" 2/ 39.
(¬7) "التلخيص الحبير" 1/ 73.
(¬8) في (م): على.