قال صالح بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: ليس به بأس (¬1)، وعن يحيى بن معين (¬2) وأحمد بن عبد الله العجلي: ثقة (¬3).
(عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اقتلوا الأسودين) من التغليب (¬4) كالأسودين التمر والماء، وهذا الأمر بقتلهما (في الصلاة) أمر ندب لا إيجاب (الحية والعقرب) بنصبهما. قال في "شَرح السُّنَّة": فيه دلالة على جواز العمل اليسير في الصلاة، وأن موالاة (¬5) الفعل مرتين في حالة واحدة لا تفسد الصلاة، وذلك أن قتل العقرب غالبًا يكون بالضربة والضربتين، وأما إذا تتابع العمل وصار في حد الكثرة بطلت صلاته (¬6). قال: وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح للقتل كالزنابير والشبثان (¬7).
ولعل المراد [بالشبثان الشبث] (¬8) وهو العنكبوت، ونحو هذا رخص فيه عامة العلماء من الصحابة فمن بعدهم في قتل الأسودين في الصلاة إلا إبراهيم النخعي فإنه لم يرخص وقال: إن في الصلاة شغلا (¬9). ثم قال:
¬__________
(¬1) "مسائل أحمد" رواية صالح (1022).
(¬2) "تاريخ ابن معين" برواية الدارمي 1/ 135.
(¬3) "معرفة الثقات" 1/ 474.
(¬4) في (ص، س): الثعلبين.
(¬5) في (ص، س): توالا.
(¬6) "شرح السنة" 3/ 267 - 268.
(¬7) في (م): السبيتان. وفي (س): النسيان.
(¬8) في (س، م): بالسبتان السبت.
(¬9) "مصنف عبد الرزاق" (1756).