والسنة أولى بالاتباع (¬1) ثم (¬2) قال: وروى معاذ عن أنس أنهم كانوا يقتلون القمل والبراغيث في الصلاة (¬3)، وفي المرسل في القملة يصرها حتى يصلي (¬4)، وعن ابن المسيب يدفنها كالنخامة (¬5) (¬6). انتهى.
ويدل على أن الحكم لا يختص بالحية والعقرب ما رواه مسلم في "صحيحه" من حديث زيد بن جبير، عن ابن عمر، عن إحدى نسوة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحديا والغراب، وقال: في الصلاة (¬7). وروى المصنف بإسناد منقطع عن رجل من بني عدي بن كعب، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهم: "إذا وجد أحدكم عقربًا وهو يصلي فليقتلها بنعله اليسرى" (¬8).
[922] (حدثنا أحمد بن حنبل، ومسدد وهذا لفظه) قال: (حدثنا بشر بن المفضل) قال: (حدثنا برد) بضم الباء الموحدة وإسكان الراء ثم دال مهملة، وهو ابن سنان أبو العلاء، وثقه جماعة (¬9).
(عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول
¬__________
(¬1) "شرح السنة" 3/ 268.
(¬2) سقط من (م).
(¬3) رواه الدولابي في "الكنى والأسماء" 1/ 480 (1702) عن توبة.
(¬4) رواه البيهقي 2/ 294.
(¬5) انظر: "سنن البيهقي الكبرى" 2/ 294.
(¬6) "شرح السنة" 3/ 268.
(¬7) "صحيح مسلم" (1198) (68).
(¬8) "مراسيل أبي داود" (47).
(¬9) انظر: "تهذيب الكمال" (655).