كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)

الله - صلى الله عليه وسلم - قال أحمد) بن حنبل في روايته (¬1): (يصلي) زاد النسائي: تطوعًا (¬2). وكذا ترجم عليه الترمذي (¬3).
(والباب عليه (¬4) مغلق) فيه أن المستحب لمن صلى في مكان بابه للقبلة أن يغلق الباب عليه ليكون سترة للمار بين يديه؛ ولأن غلق الباب أستر، وفيه إخفاء صلاته عن الآدميين (فجئت فاستفتحت) أي: استأذنت؛ لما روى ابن حبان من طريق حماد بن سلمة، عن برد، عن عائشة قالت: استأذنت و (¬5) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬6) يصلي فمشى عن يمينه أو عن شماله، ثم فتح لي، ثم رجع إلى مقامه، وبوب عليه ذكر الإباحة للمرء أن يفتح بابًا عند الحادثة بحدث وهو يصلي (¬7).
(قال أحمد) ابن حنبل: (فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه) الذي كان فيه أولًا (¬8)، وهذا المشي محمول على أنه مشى خطوة أو خطوتين أو مشى أكثر من ذلك متفرقًا كما تقدم، وفيه دليل على أن الخطا اليسيرة تباح في الصلاة [لسبب يحدث] (¬9).
¬__________
(¬1) في (ص): رواية.
(¬2) "سنن النسائي" 3/ 11.
(¬3) قبل حديث (601).
(¬4) سقط من (م).
(¬5) من (ل، م).
(¬6) زاد في (ص): وهو.
(¬7) لم أجده فيه، وانظر: "صحيح ابن حبان" (2355).
(¬8) سقط من (س، ل، م).
(¬9) في (م): ليست بحدث.

الصفحة 90