كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)

(فلم يرد علينا) السلام نطقًا. قال القرطبي: وفي هذا حجة على من أجاز للمصلي أن يرد السلام نطقًا (¬1)، وهم [أبو هريرة] (¬2)، وأبو بكرة (¬3) والحسن وجابر وسعيد بن المسيب وقتادة (¬4) وأما الرد بالإشارة فسيأتي.
(وقال: إن في الصلاة لشغلا) فيه شاهد على حذف الصفة كقوله تعالى: {يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ} (¬5) أي: صالحة، بدليل أنه قرئ كذلك في الشاذ، وتقدير الصفة المحذوفة هنا: "إن في الصلاة لشغلًا" كافيًا عن غيره من الكلام أو لشغلًا مانعًا من الكلام وغيره من الأفعال المخالفة لأفعال الصلاة، ويفهم منه التفرغ للصلاة من جميع الأشغال ومن جميع المشوشات وأن يقبل على الصلاة بظاهره وباطنه.
[924] (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي، قال: (حدثنا أبان) الأفصح فيه عدم الصرف، وهو أبان بن يزيد العطار، أخرج له الشيخان.
([حدثنا عاصم] (¬6) عن أبي وائل) شقيق بن سلمة الأسدي (عن عبد الله) بن مسعود (قال: كنا نسلم) على من إلى جنبنا ونكلمه (في الصلاة ونأمر بحاجتنا) ونحن في الصلاة.
(فقدمت) مع أصحابي من عند النجاشي (على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
¬__________
(¬1) "المفهم" 2/ 146.
(¬2) سقط من (م).
(¬3) في (م): بكر.
(¬4) روى هذه الآثار ابن أبي شيبة 3/ 535 - 536 (4849، 4850)، وابن المنذر في "الأوسط" 3/ 436.
(¬5) الكهف: 79.
(¬6) من "السنن".

الصفحة 95