وقد (¬1) روي هذا عن أبي ذر وعطاء والنخعي والثوري (¬2) ومذهب الشافعي، والجمهور أن المستحب أن يرد السلام في الصلاة بالإشارة (¬3) كما سيأتي.
[925] (حدثنا يزيد بن خالد) بن يزيد بن عبد الله (بن موهب) بفتح الميم والهاء (¬4)، الرملي الزاهد الثقة.
(وقتيبة بن سعيد أن (¬5) الليث) بن سعد (حدثهم، عن بكير) بن عبد الله بن الأشج (عن نابل) بنون وباء موحدة مكسورة مقبول (صاحب العباء) بالمد وهو الأكسية، [ثقة.
(عن ابن عمر - رضي الله عنهما -] (¬6)، عن صهيب) بن سنان مولى عبد الله بن جدعان، أسلم هو وعمار بن ياسر وغيرهما (¬7).
(أنه قال: مررت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي) فيه جواز الصلاة في الطريق الشارع (فسلمت عليه) فيه السلام على المصلي، ومذهب الشافعي أنه لا يسلم عليه، فإن سلم لم يستحق جوابًا (¬8) وقال به
¬__________
(¬1) سقطت من (ل، م).
(¬2) روى هذه الآثار ابن أبي شيبة 3/ 533 (4843)، 535 (4847 - 4848)، 536 (4853)، 537 (4856)، وابن المنذر في "الأوسط" 3/ 437 - 438.
(¬3) "المجموع" 4/ 103.
(¬4) في (م): وأهلي.
(¬5) في (م): بن.
(¬6) من (م).
(¬7) كذا بالأصول. ولعلها (قديما) أو المراد أن صهيبًا وعمارًا أسلما في يوم واحد.
(¬8) "المجموع" 4/ 103.