كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 5)
عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ: فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّه، فَهَلْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: "نَعَمْ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ نَفَعَهُ" (¬1).
زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ فَقَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬2)، وَهُوَ الصَّحِيحُ.
[3669] أخبرناه أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِالطَّابَرَانِ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، نا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ". قَالَ الرَّجُلُ: أَيُجْزِئُ عَنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ، أَلَا يُجْزِئُ عَنْهُ؟ فَإِنَّمَا هُوَ مِثْلُ ذَلِكَ" (¬3).
[3670] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، . . . (¬4) أَبُو بَكْرِ بْنُ سَلْمَانَ النَّجَّادُ، نا أَبُو قِلَابَةَ، نا أَبُو عَاصِمٍ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ. (ح)
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو حَازِمٍ [عُمَرُ بْنُ] (¬5) أَحْمَدَ الْعَبْدَوِيُّ ثنا إِمْلَاءً، قَالَا: أنا أَبُو عَمْرٍو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، أنا أَبُو مُسْلِمٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَدْرَكَ الْحَجَّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْكَبَ
¬__________
(¬1) أخرجه الشافعي في المسند، ترتيب سنجر (2/ 241).
(¬2) أخرجه الشافعي في الأم (3/ 280).
(¬3) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (6/ 370) من طريق روح بن عبادة به.
(¬4) طمست صيغة التحديث في (س).
(¬5) ما بين المعقوفين طمس في (س)، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف (9/ 209).
الصفحة 127