كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 5)
مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الْفَضْلَ بِحِصَّةِ مَا وَرِثَ، غَيْرَ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ (¬1).
[3716] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أبنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أبنا يَزِيدُ، أبنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي إِخْوَةِ لِأُمٍّ (¬2) وَأُمٍّ، فَأَعْطَى الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ، وَأَعْطَى الْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ وَقَالَ: الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ. وَكَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى إِخْوَةٍ لِأُمٍّ (¬3) مَعَ أُمٍّ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ (¬4) وَأُمٍّ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ وَلَا جَدَّةٍ، وَلَا عَلَى زَوْجٍ (¬5).
[3717] وبإسناده؛ أبنا يَزِيدُ، أبنا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ امْرَأَةً هلَكَتْ وَلَمْ يُعْلَمْ لَهَا وَارِثٌ وَلَا عَصَبَةٌ، وَلَهَا زَوْجٌ، فَقَضَى عَلِيٌّ - رضي الله عنه - أَنَّ لِزَوْجِهَا مَالَهَا.
[3718] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أبنا يَزِيدُ، أبنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أُتِيَ زِيَادٌ فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ، قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ كَيْفَ قَضَى عُمَرُ فِيهَا؟ قَالُوا: [لَا] (¬6). قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِقَضَاءِ عُمَرَ - رضي الله عنه - فِيهَا؛ جَعَلَ (¬7)
¬__________
(¬1) أخرجه سعيد بن منصور في السنن (1/ 79) عن يزيد.
(¬2) في النسخ: "إخوة الأم"، والمثبت من أصل الرواية والمختصر.
(¬3) في (م): "الأم".
(¬4) في النسخ في الموضعين: "أخت الأب"، والمثبت من المصادر السابقة.
(¬5) أخرجه سفيان الثوري في الفرائض (ص 28).
(¬6) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف (12/ 444).
(¬7) في (م): "فجعل".
الصفحة 161